السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

325

فقه الحدود والتعزيرات

إلّا إذا اقتضى صالح الجماعة أو نظامها العامّ العفو عن الجريمة والعقوبة ، ففي هذه الحالة تسقط إقامة العقوبة عن عاتق وليّ الأمر . « 1 » وذكر فقهاءهم أنّه يسقط التعازير بالتوبة أيضاً ، ولكن يختصّ بما إذا كان التعزير حقّاً للَّه ، أو كان حقّ اللَّه فيه غالباً ، كمباشرة امرأة أجنبيّة دون الفرج بمثل التقبيل والخلوة بها ، وأمّا ما يتوقّف على الادّعاء الشخصي ، فلا يسقط بالتوبة ، كما لا يسقط بعفو القاضي ، إلّا أن يصفح المعتدى عليه . « 2 »

--> ( 1 ) - راجع لتفصيل رأيهم : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 207 و 208 - الأحكام السلطانيّة ، ج 2 ، صص 237 و 238 - معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 286 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 6 و 397 - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 348 و 349 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، صص 256 - 261 . ( 2 ) - راجع : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 175 و 176 .